responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 310
لم يستقبل الصلاة وإنما أتم بهم ما بقي من صلاته؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لن يبرح من مجلسه، فإن كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتين. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران مثله.
[12] وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال: يعيدها ركعة واحدة. أقول حمله الشيخ والصدوق وغيرهما على من لم يستدبر القبلة لما مضى ويأتي.
[13] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه. قال الشيخ: الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر، فأما الاخبار التي قدمناها من أنه سها فسجد فهي موافقة للعامة، وإنما ذكرناها لان ما تضمنه من الاحكام معمول بها.
(10430) [14] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو، وقد جازت صلاته.
[15] وعنه، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن سنان، عن أبي سعيد القماط


[12] يب ج 1 ص 234 - صا ج 1 ص 185 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 235
باسناده عن محمد بن مسعود، عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسن وعلي بن محمد، عن
العبيدي، عن يونس، عن العلا. وأخرجه المصنف عن الفقيه والمحاسن تحت رقم 1.
[13] يب ج 1 ص 236.
[14] يب ج 1 ص 237 أورد صدره في 2 / 32 بعده: وسئل عن الرجل ينسى الركوع.
إلى آخر ما يأتي في 5 / 23.
[15] يب ج 1 ص 237 تقدم الحديث بتمامه في 11 / 1 من القواطع.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 5  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست